حكم تعجيل الأجرة أو بعضها
السؤال : لو أن شخصًا استأجر مُدرّسًا لابنه، واتفق معه على تقديم حصة أسبوعية، مقابل 60 جنيهًا للحصة، ثم جاء في أحد الأسابيع وأعطاه ورقة نقدية بقيمة 100 جنيه، ولأن المدرّس لم يكن يملك فكة ليُعيد الباقي،
تصوير Billion Photos-shutterstock
قال له والد الطالب: "اعتبِر هذا المبلغ ثمن الحصة الحالية، وجزءًا من حصة الأسبوع القادم، ويتبقى عليَّ فقط 20 جنيهًا للحصة القادمة" .
وفي الأسبوع التالي، أعطاه 20 جنيهًا فقط، لتكملة ثمن الحصة. فهل في ذلك حرج شرعي؟ لأن هذه الصورة تُعد من باب دفع الأجرة مقدمًا، وهو جائز بالإجماع، أليس كذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في المعاملة المذكورة؛ إذ هي -كما ذكرت- من باب تعجيل الأجرة أو بعضها، وهي جائزة طالما اتفق الطرفان على ذلك، والعُرف جارٍ بين الناس على التعامل بها.
قال ابن قدامة في المغني: إجارة العين كبيعها، وبيعها يصح بثمن حال أو مؤجل، فكذلك إجارتها. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
هل يجوز لأبي أن يمنعني الزّواج من شاب كفؤ بدون مبرّر مشروع؟
-
حكم الصلاة في مسجد يوجد فيه قبر في غرفة متصلة به
-
الاقتراض بالربا لأجل الزواج
-
الصدقة على القريب الغني
-
حكم التوسط لأخذ سكن حكومي أكبر من حاجة الأسرة
-
واجب المضارب الذي خسر وأوهم المستثمرين بتحقيق أرباح وندم ويعجز عن رد المال
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: بدعة مغلظة أخرى من بدع القبور المنتشرة في الفترة الأخيرة
-
أ.د.مشهور فوّاز: مقولة لابن قيّم الجوزية أغنتني عن دراستي الفقهية كلّها
-
توفير السكن الملائم للأولاد.. المشكلة والعلاج
-
أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته





أرسل خبرا